الشيخ محمد باقر الإيرواني
68
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
فإن الشك في مقامنا شك في شرطية الإباحة ، أي إباحة مكان الصلاة ، إذ لا نصّ يدل على حرمة الغصب لفقد أي رواية تدل على ذلك ، وإنما نقول بلزوم إباحة مكان المصلي باعتبار أن الغصب في حدّ نفسه هو من المحرمات ، وحيث إننا نشك في المقام في ثبوت حرمة الغصب فذلك يعني أننا نشك في ثبوت شرطية إباحة المكان . فإنه لا مانع عقلا : أي فإنه لا مانع من الحكم بالصحة إلّا فعلية حرمة الغصب المرتفعة بالبراءة النقلية والعقلية . فتأمل : تقدّم وجه الأمر بالتأمل . خلاصة البحث : وثاني وجوه ترجيح النهي على الأمر أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة . وأجاب القمي بأن الدوران بين الواجب والحرام ربما يكون دورانا بين مفسدتين لا بين مصلحة ومفسدة . ويردّه : إن الوجوب لا ينشأ إلّا عن مصلحة في الفعل لا عن مفسدة في الترك ، والنهي لا ينشأ إلّا عن مفسدة في الفعل لا عن مصلحة في الترك . والصحيح الإجابة بما يلي : إن جلب المصلحة ربما يكون أحيانا هو الأولى ، وإن القاعدة أجنبية عن المقام ، وإن غاية ما يحصل عادة هو الظن بالأولوية دون القطع ، وإن القاعدة تتم عند عدم مرجّح لأحد الطرفين - كالدوران بين الوجوب والتحريم التعيينيين - لا مثل مقامنا الذي تجري فيه البراءة عن الحرمة من دون معارضة بالبراءة عن الوجوب ، وبالتالي يحكم بصحة الصلاة لوجود الملاك وتحقّق القربة